ما حكم الشرع في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه لو قدمت له أي مبلغ مال قليل يرض به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة ولكن يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليها إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ حفظ
السائل : نعود إلى سؤاله الأخير يقول ما حكم الشرع في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدمت له أي مبلغ مالي قليل يرضى به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة إنما يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليهما إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ : نعم. ليس في هذا شيء في الشرع لأن للإنسان أن يبيع سلعه بثمنها أو بقيمتها المعتادة وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك إلا إذا كان هذا البائع سفيها لا يُحسن التصرف فإنه لا يجوز الشراء منه لأن تصرّف السفيه غير صحيح.
السائل : طيب.
الشيخ : حتى يأذن بذلك وليّه الذي جعِل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي.