هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد بمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : هذا ... مصري يقول في هذا السؤال هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد بمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علما بأنه يُبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين؟
الشيخ : الزكاة لا تُدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فهؤلاء أصناف ثمانية حصر الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال (( إنما الصدقات للفقراء )) فلا يجوز أن تُدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوّزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة والله عز وجل قد ذكرها بصيغة الحصر وقال (( فريضة من الله والله عليم حكيم )) فبيّن أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يُجزئ أن تُصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي أشار إليها السائل ولكن من الممكن أن يتصل هذا السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.