اشتريت سيارة بعشرين ألف نقداً ودينتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة ؟ حفظ
السائل : هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران يقول في هذا السؤال اشتريت سيارة بعشرين ألف نقدا وديّنتها بثلاثين ألف لسنة هل يُعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال من وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول صيغة العقد هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفا ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين؟ قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليس بجائز؟ الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ومثل قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )) ولم يحدّد الله الكسب، الذي يظهر لي أن ذلك جائز مادام المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا الثمن ولأن المالك حر يبيع بما أراد لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الراحمين يرحمهم الرحمان وإذا علِم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفُق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والأخرة ) .
أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال أريد أن تشتري لي سيارة وأربّحك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باعها عليه وهي في المعرض فإن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن هذا التاجر ديّن هذا الفقير حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة ومن المعلوم أن القرض إذا جر نفعا كان ربا وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة.
وهنا نأخذ قاعدة نرسمها وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه اشتراها بثمن مقسّط فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) .