يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات فيقول بعض الناس أن عقد الزواج تم في وقت غير حسن ، وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج أي تجديده فيطلق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج وبزيادة مهر معين فوق المهر الأول علماً بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج أي أن الزوج لا يريد أن يطلق زوجته بل يريد من هذا هو سلامة أبناءه وشفاء زوجته فهل تحسب هذه طلقة على الرجل وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية مأجورين ؟ حفظ
السائل : من اليمن الاسم منصور العمّاري صنعاء له مجموعة من الأسئلة يبدؤها بهذا السؤال، يقول يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب إلى المستشفيات فيقول بعض الناس إن عقد الزواج تم في وقت غير حسن وينصح الزوجين بإعادة عقد الزواج أي تجديده فيُطلّق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل إلى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج وبزيادة مهر معيّن فوق المهر الأول علما بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج أي أن الزوج لا يريد أن يطلّق زوجته بل يريد من هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته فهل تُحسب هذه الطلقة على الرجل وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية مأجورين؟
الشيخ : رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقْد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح والواجب أن يُنظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقْد للأولاد أم لم يحصل، الواجب أن يُنظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته وإن كان مخالفا للشريعة بأن عقِد في زمن جهل على وجه ليس بصحيح فإنه يُعاد العقد وتبقى زوجة له بدون طلاق.
هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول يُشترط لوقوع الطلاق أن يكون منويّا من قبل الزوج فإن أطلق الكلمة أعني قوله "أنت طالق" بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يرِد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي أنه إذا قال لزوجته "أنت طالق" طلقت إلا أن يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أنت طالق أي طالق من قيْد أو من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق.
وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو فراق الزوجة لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة بأن قال الزوج لم أرد الطلاق وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرّت الزوجة على الزوج بأن يطلّقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيّدة بالحبال وموثقة بها فيقع هنا إشكال بين الزوجين هي تقول إنك طلّقت وهو يقول أنا لم أنوي الطلاق فهل الأوْلى أن ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم أو الأوْلى أن تأخذ بنيته وتصدّقه فلا يقع الطلاق أو الأوْلى أن تصدّقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق؟ نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متق لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز لها أن تُرافعه إلى القاضي أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن تكون زوجته حلا له أم حراما عليه ففي هذه الحال يجب عليها أن تُرافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق لأن القاضي كما أسلفت ليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
انتهت حلقة هذا اليوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشيخ : رأينا في هذه القضية أن هذا لا أصل له فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقْد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح والواجب أن يُنظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقْد للأولاد أم لم يحصل، الواجب أن يُنظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته وإن كان مخالفا للشريعة بأن عقِد في زمن جهل على وجه ليس بصحيح فإنه يُعاد العقد وتبقى زوجة له بدون طلاق.
هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول يُشترط لوقوع الطلاق أن يكون منويّا من قبل الزوج فإن أطلق الكلمة أعني قوله "أنت طالق" بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يرِد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي أنه إذا قال لزوجته "أنت طالق" طلقت إلا أن يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أنت طالق أي طالق من قيْد أو من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق.
وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو فراق الزوجة لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة بأن قال الزوج لم أرد الطلاق وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرّت الزوجة على الزوج بأن يطلّقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها أنت طالق ويريد أنت طالق أي أنت غير مقيّدة بالحبال وموثقة بها فيقع هنا إشكال بين الزوجين هي تقول إنك طلّقت وهو يقول أنا لم أنوي الطلاق فهل الأوْلى أن ترافع الزوجة زوجها إلى الحاكم أو الأوْلى أن تأخذ بنيته وتصدّقه فلا يقع الطلاق أو الأوْلى أن تصدّقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق؟ نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متق لله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز لها أن تُرافعه إلى القاضي أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن تكون زوجته حلا له أم حراما عليه ففي هذه الحال يجب عليها أن تُرافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق لأن القاضي كما أسلفت ليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة.
انتهت حلقة هذا اليوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.