رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الدين فيعطي للذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدين ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل وهل هو حلال أم حرام ؟ حفظ
السائل : هذا مستمع للبرنامج المستمع من جمهورية مصر العربية عامر عبد الحميد مقيم بالدمام بالسعودية يقول في هذا السؤال رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الديْن فيعطي للذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالديْن ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل وهل هو حلال أم حرام؟
الشيخ : نعم. هذا التعامل حلال ولا بأس به.
السائل : طيب.
الشيخ : يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمائة وبالمؤجل بمائة وعشرين فإن هذا لا بأس به ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) وفي قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى )) ولأن هذا نظير السلَم الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) " ومعلوم أن السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة لابد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلَم صورة لكنها بمعناه حقيقة. نعم.
الشيخ : نعم. هذا التعامل حلال ولا بأس به.
السائل : طيب.
الشيخ : يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمائة وبالمؤجل بمائة وعشرين فإن هذا لا بأس به ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى (( وأحل الله البيع )) وفي قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى )) ولأن هذا نظير السلَم الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) " ومعلوم أن السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة لابد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلَم صورة لكنها بمعناه حقيقة. نعم.