ما حكم الشرع في نظركم فيما قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمداً علماً بأن ما قاله الإمام الشافعي عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة الصلاة في أوقاتها مما يؤدي إلى تركها وهل ما قاله الإمام الشافعي يعتبر في نظر الإسلام سنة سيئة ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف ( من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) نرجو التفصيل ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ فيما قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمداً ، علماً بأن ما قاله الإمام الشافعي عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة الصلاة في أوقاتها مما يؤدي إلى تركها ؟ وهل ما قاله الإمام الشافعي يعتبر في نظر الإسلام سنة سيئة ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف : (من سن سنةً سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) ؟ نرجو التفصيل .
الشيخ : أقول : إن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا حتى خرج الوقت هو ما ذهب إليه الكثير من أهل العلم ، بل أكثر أهل العلم .
ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة ، وذلك لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا تكون قبله ولا بعده لقول الله تعالى : (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بمواقيت وبينها فقال : وقت الظهر من كذا إلى كذا وقت العصر من كذا إلى كذا وقت المغرب من كذا وكذا وقت العشاء من كذا إلى كذا وقت الفجر من كذا إلى كذا ، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ، صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ، والضرورة إلى غروبها ، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل .
فمتى أخر الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا صلاة له ولو صلاها ألف مرة ، هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة .
فكما أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه فكذلك إذا صلاها بعد وقتها لم تقبل منه ، لأن كل ذلك خروج عن حدود الشرع ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
أما لو كان هذا لعذر مثل : أن ينسى الإنسان أو ينام وقد أخذ احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ ، فإنه يقضيها ولو خرج الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ، ثم تلا قوله تعالى : (( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) ).
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أقول : إن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا حتى خرج الوقت هو ما ذهب إليه الكثير من أهل العلم ، بل أكثر أهل العلم .
ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة ، وذلك لأن الصلاة عبادة محدودة بوقت لا تكون قبله ولا بعده لقول الله تعالى : (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا )) .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بمواقيت وبينها فقال : وقت الظهر من كذا إلى كذا وقت العصر من كذا إلى كذا وقت المغرب من كذا وكذا وقت العشاء من كذا إلى كذا وقت الفجر من كذا إلى كذا ، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ، صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ، والضرورة إلى غروبها ، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل .
فمتى أخر الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا صلاة له ولو صلاها ألف مرة ، هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة .
فكما أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل منه فكذلك إذا صلاها بعد وقتها لم تقبل منه ، لأن كل ذلك خروج عن حدود الشرع ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
أما لو كان هذا لعذر مثل : أن ينسى الإنسان أو ينام وقد أخذ احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ ، فإنه يقضيها ولو خرج الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ، ثم تلا قوله تعالى : (( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) ).
السائل : بارك الله فيكم.