ما حكم الشرع في نظركم في أمر العروس إذا نذرت أو دفعت جزء من مهرها إلى المجاهدين الأفغان علماً بأن ذلك يتم بموافقة الزوج أم أن المهر لأغراض الزوج فقط ولا يصح إرساله للمجاهدين في سبيل الله نرجو التوجيه مأجورين .؟ حفظ
السائل : هذه مستمعة للبرنامج أ س أم جويرية من دولة الكويت تقول في سؤالها الأول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في أمر العروس إذا نذرت أو دفعت جزء من مهرها إلى المجاهدين الأفغان علما بأن ذلك يتم بموافقة الزوج أم أن المهر لأغراض الزوج فقط ولا يصح إرساله للمجاهدين في سبيل الله نرجو التوجيه مأجورين؟
الشيخ : المهر وهو الصداق الذي تُعطاه المرأة في الزواج ملك للمرأة تتصرّف فيه كما شاءت لقول الله تعالى (( وَءاتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَنيئًا مَريئًا )) فدلت هذه الأية الكريمة على أن المهر ملك للزوجة وأنها هي التي تملك التصرّف فيه أما كونه ملكا للزوجة فلقوله (( وَءاتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ )) وأما كونها هي التي تتصرف فيه فلقوله (( فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَنيئًا مَريئًا )) وعلى هذا فللزوجة أن تتصدّق بمهرها أو تبني به مسجدا أو تُرسله للمجاهدين الأفغان أو تصرفه في أي وجه أرادت إذا كان ذلك الوجه حلالا ولا اعتراض لأحد عليها لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : المهر وهو الصداق الذي تُعطاه المرأة في الزواج ملك للمرأة تتصرّف فيه كما شاءت لقول الله تعالى (( وَءاتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَنيئًا مَريئًا )) فدلت هذه الأية الكريمة على أن المهر ملك للزوجة وأنها هي التي تملك التصرّف فيه أما كونه ملكا للزوجة فلقوله (( وَءاتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ )) وأما كونها هي التي تتصرف فيه فلقوله (( فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَنيئًا مَريئًا )) وعلى هذا فللزوجة أن تتصدّق بمهرها أو تبني به مسجدا أو تُرسله للمجاهدين الأفغان أو تصرفه في أي وجه أرادت إذا كان ذلك الوجه حلالا ولا اعتراض لأحد عليها لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.