رجل يقول : يوجد في عائلتنا عادة وهي أنه عندما يريد أحد الشباب بالزواج من قريبته يتم الإتفاق بينه وبين أب الزوجة أو بينه وبين أب الزوجة وجميع من يهمهم الأمر خفية وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة وقبل ذلك لا يكون لديهم علم ولا يأخذون رأي المرأة في هذا الأمر ، وذلك بأن هذه قاعدة عندنا وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج فهل هذا العمل صحيح من قبل الشرع علماً بأنه لا يكون هذا إلا بين الأقارب بعضهم البعض .؟ حفظ
السائل : نعود إلى رسالة المستمع من جامعة الإمام محمد بن سعود المرسل المستمع ر م ر من الرياض يقول في سؤاله الذي وعدناه إن شاء الله بالإجابة عليه بأنه يوجد في عائلتنا عادة وهي أنه عندما يريد أحد الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبو الزوجة أو بينه وبين أبي الزوجة وجميع من يهمهم الأمر خفية وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة وقبل ذلك لا يكون لديهم علم ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر وذلك بأن هذه قاعدة عندنا وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج فهل هذا العمل صحيح من قِبل الشرع علما بأنه لا يكون هذا إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن أن العادات لا تحكم على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على العادات فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسّك بما دلت عليه الشريعة وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلّم مع أوليائها سرا وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج بدون أن يؤخذ رضاها هذه العادة مخالفة للشرع.
فبناء على القاعدة التي أشرنا إليها ءانفا تكون عادة باطلة لا يجوز البقاء عليها فإنه لا يجوز للإنسان أن يزوّج ابنته أو امرأة ممن له ولاية عليها إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيّبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال ( أن تسكت ) ولا فرق في هذا بين الأب وغيره حتى الأب لا يجوز أن يُزوّج ابنته ولو كانت بكرا إلا برضاها ويجب إذا عُرِض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن تُبيّن حاله على وجه تقع به المعرفة وتقدم المخطوبة على القبول عن بصيرة ولا يكفي أن يُقال إن فلانا خطبك وإننا نريد أن نزوّجك منه حتى يُبيّن لها حال هذا الرجل إلا إذا فوّضت وليّها فقالت إذا استشارها قالت أنت أعلم إذا رأيت أنه صالح وكفؤ فأنا موافقة ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يُشرح لها حال هذا الخاطب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن أن العادات لا تحكم على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على العادات فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسّك بما دلت عليه الشريعة وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلّم مع أوليائها سرا وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج بدون أن يؤخذ رضاها هذه العادة مخالفة للشرع.
فبناء على القاعدة التي أشرنا إليها ءانفا تكون عادة باطلة لا يجوز البقاء عليها فإنه لا يجوز للإنسان أن يزوّج ابنته أو امرأة ممن له ولاية عليها إلا برضاها سواء كانت بكرا أم ثيّبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن ) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال ( أن تسكت ) ولا فرق في هذا بين الأب وغيره حتى الأب لا يجوز أن يُزوّج ابنته ولو كانت بكرا إلا برضاها ويجب إذا عُرِض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن تُبيّن حاله على وجه تقع به المعرفة وتقدم المخطوبة على القبول عن بصيرة ولا يكفي أن يُقال إن فلانا خطبك وإننا نريد أن نزوّجك منه حتى يُبيّن لها حال هذا الرجل إلا إذا فوّضت وليّها فقالت إذا استشارها قالت أنت أعلم إذا رأيت أنه صالح وكفؤ فأنا موافقة ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يُشرح لها حال هذا الخاطب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.