ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .؟ حفظ
السائل : أيضا يسأل عن الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟
الشيخ : معنى ( لا ضرر ولا ضرار ) أنه لا يجوز إبقاء الضرر وأن الضرر منتف شرعا فكل شيء فيه ضرر فإنه يجب إزالته لأن الضرر مدفوع شرعا وعقلا ولا يُمكن للعاقل أن يُقرّه ولا للشريعة الإسلامية أن تقرّه.
وأما الضرار فهو من المضارة أي ولا يحل لأحد أن يُضارّ أخاه حتى وإن كان فيما لا ضرر فيه مادام يقصد أن يضر أخاه فمن ضار ضار الله به فهذا الحديث يدل على أن الضرر منفي شرعا سواء حصل بقصد أو بغير قصد فإن حصل بقصد فهو مضارّة وإن حصل بغير قصد فهو ضرر فالإنسان أحيانا يفعل الشيء لا يريد الضرر ولكنه يحصل به الضرر ففي هذه الحال تجب إزالته.
وأحيانا يفعل ما فيه الضرر قاصدا ذلك وحينئذ يكون مضارا ولهذا أمثلة كثيرة لو أن رجلا فتح نافذة في جداره لقصد الإضاءة، إضاءة المحل وإدخال الهواء عليه ثم تبيّن أن هذه النافذة تضر الجار بالاطلاع عليه وعلى ما في بيته فإنه يجب رفع هذا الضرر بأن تُزال النافذة أو تُرفع حتى لا ينكشف الجار بها وهذا ضرر وليس بمضارة لأن الذي فتح النافذة لا يقصد ضرر جاره ولكن حصل الضرر بغير قصد ومع ذلك يجب إزالة هذا الضرر.
وأما المضارّة فرجل صار يستعمل أشياء مزعجة في بيته لقصد الإضرار على الجيران ليس له في ذلك منفعة ولكنه يريد الإضرار بالجيران فيجب على هذا الإنسان أن يدع ما فيه الضرر على جيرانه ويكون ءاثما بقصد الإضرار. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : معنى ( لا ضرر ولا ضرار ) أنه لا يجوز إبقاء الضرر وأن الضرر منتف شرعا فكل شيء فيه ضرر فإنه يجب إزالته لأن الضرر مدفوع شرعا وعقلا ولا يُمكن للعاقل أن يُقرّه ولا للشريعة الإسلامية أن تقرّه.
وأما الضرار فهو من المضارة أي ولا يحل لأحد أن يُضارّ أخاه حتى وإن كان فيما لا ضرر فيه مادام يقصد أن يضر أخاه فمن ضار ضار الله به فهذا الحديث يدل على أن الضرر منفي شرعا سواء حصل بقصد أو بغير قصد فإن حصل بقصد فهو مضارّة وإن حصل بغير قصد فهو ضرر فالإنسان أحيانا يفعل الشيء لا يريد الضرر ولكنه يحصل به الضرر ففي هذه الحال تجب إزالته.
وأحيانا يفعل ما فيه الضرر قاصدا ذلك وحينئذ يكون مضارا ولهذا أمثلة كثيرة لو أن رجلا فتح نافذة في جداره لقصد الإضاءة، إضاءة المحل وإدخال الهواء عليه ثم تبيّن أن هذه النافذة تضر الجار بالاطلاع عليه وعلى ما في بيته فإنه يجب رفع هذا الضرر بأن تُزال النافذة أو تُرفع حتى لا ينكشف الجار بها وهذا ضرر وليس بمضارة لأن الذي فتح النافذة لا يقصد ضرر جاره ولكن حصل الضرر بغير قصد ومع ذلك يجب إزالة هذا الضرر.
وأما المضارّة فرجل صار يستعمل أشياء مزعجة في بيته لقصد الإضرار على الجيران ليس له في ذلك منفعة ولكنه يريد الإضرار بالجيران فيجب على هذا الإنسان أن يدع ما فيه الضرر على جيرانه ويكون ءاثما بقصد الإضرار. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.