رجل يقول : تلقيت خطابا من بلدي - يعني مصر - بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال : إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم عليها شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة .؟ حفظ
السائل : المستمع رأفت عبد البديع مصري يعمل في ضواحي حائل بعث برسالة يقول فيها تلقّيت خطابا من بلدي بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطُفنا وسعينا وأدّينا ..
الشيخ : من مكة وإلا من جدة؟
السائل : يقول فأحرمنا من مكة وطُفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة؟
الشيخ : أما بالنسبة للحج فإنه صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرّم ولكنه لا يبطل به الحج ويُجبر بفدية تُذبح في مكة وتوزّع على الفقراء هناك ولو أن هذا الرجل لما قدِم جدة أو لما قدِمت زوجته جدة وقدِم هو أيضا جدة وأرادا أن يذهبا إلى المدينة ليُحرما من ذي الحليفة من أبيار علي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة، إن كان ما ذكِر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه دم لأنه أحرم من حيث أنشأ وقد ذكر الأخ السائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم وهذا حرام عليها لا يحِل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس ( لا تُسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي اكتُتب فيها وأن يذهب مع زوجته ولم يستفصل هل كانت الزوجة ءامنة أم غير ءامنة وهل هي جميلة يُخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن وهل معها نساء أم لم يكن وهذا دليل على العموم وأنه لا يجوز للمرأة أن تُسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وإذا لم تجد المرأة محرما فلتهنأها السلامة فإنه لا يجب عليها الحج حينئذ لقول الله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : من مكة وإلا من جدة؟
السائل : يقول فأحرمنا من مكة وطُفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة؟
الشيخ : أما بالنسبة للحج فإنه صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرّم ولكنه لا يبطل به الحج ويُجبر بفدية تُذبح في مكة وتوزّع على الفقراء هناك ولو أن هذا الرجل لما قدِم جدة أو لما قدِمت زوجته جدة وقدِم هو أيضا جدة وأرادا أن يذهبا إلى المدينة ليُحرما من ذي الحليفة من أبيار علي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة، إن كان ما ذكِر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه دم لأنه أحرم من حيث أنشأ وقد ذكر الأخ السائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم وهذا حرام عليها لا يحِل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس ( لا تُسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي اكتُتب فيها وأن يذهب مع زوجته ولم يستفصل هل كانت الزوجة ءامنة أم غير ءامنة وهل هي جميلة يُخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن وهل معها نساء أم لم يكن وهذا دليل على العموم وأنه لا يجوز للمرأة أن تُسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وإذا لم تجد المرأة محرما فلتهنأها السلامة فإنه لا يجب عليها الحج حينئذ لقول الله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.