دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجل ليصلي بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة علماً بأن ركبته وقدما الرجل لم تقع على الأرض فما حكم من صلى حلف هذا أفتونا بهذا .؟ حفظ
السائل : هذا المستمع ناصر ومحمد العيبان لهم هذا السؤال، المستمع ناصر يقول دخلت مسجدا وقت صلاة المغرب وتقدّم رجل ليصلي بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة علما بأن ركبته وقدما الرجل لم تقع على الأرض فما حكم من صلى خلف هذا أفتونا بهذا؟
الشيخ : هذا الإمام عاجز عن السجود على الوجه المطلوب فإن السجود واجب على سبعة أعضاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزا عن ركن هل يجوز أن يكون إماما للقادر عليه والصحيح أنه يجوز أن يكون إماما للقادر عليه وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقُط عنه ما عجز عنه فيكون كأنه أتى به ويُشير إلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فإن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادرا عليه.
وبناء على ذلك فإن الصلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صلاة صحيحة غير باطلة لكن ينبغي أن يُلتمس إمام غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط لأن هذا أحْوط وأبرأ للذمة. نعم.
الشيخ : هذا الإمام عاجز عن السجود على الوجه المطلوب فإن السجود واجب على سبعة أعضاء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) .
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزا عن ركن هل يجوز أن يكون إماما للقادر عليه والصحيح أنه يجوز أن يكون إماما للقادر عليه وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقُط عنه ما عجز عنه فيكون كأنه أتى به ويُشير إلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) فإن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادرا عليه.
وبناء على ذلك فإن الصلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صلاة صحيحة غير باطلة لكن ينبغي أن يُلتمس إمام غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط لأن هذا أحْوط وأبرأ للذمة. نعم.