من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ، فإذا أحدث الرجل هل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ، ما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : من الظهران المستمع ح س س بعث بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر والسؤال هو إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أم الوضوء والاستنجاء معا وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرءان ما الحكم في ذلك نرجو إفادة؟ وأيضا يقول وما الحكم فيمن يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا وينقسم إلى أقسام فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغائط وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه.
وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قِبل الشرع، متيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجِدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا اليقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلّت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه.
وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض وضوؤه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوؤه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا وينقسم إلى أقسام فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة إلا في البول والغائط وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وليس عليه استنجاء لأنه لم يوجد سبب يقتضيه.
وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قِبل الشرع، متيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف فإذا وجِدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلا اليقين وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلّت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه.
وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض وضوؤه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء ومن انتقض وضوؤه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.