ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ؟ ومتى يؤخذ بها ؟ وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخير؟ حفظ
السائل : المستمع ح س س من الظهران أيضا في سؤاله الثالث يقول ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخيّر؟
الشيخ : المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه الشك هل أحدث أم لا فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فان هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبيّن زواله ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمّل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.