فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن عظم هذا القرآن العظيم لا شك أن لتلاوة القرآن آدابا يجب أن يتحلى بها القارىء والمستمع حدثونا عن هذا مأجورين ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن عظم هذا القرءان العظيم لا شك أن لتلاوة القرءان الكريم ءاداب يجب أن يتحلى بها القارئ والمستمع حدثونا عن هذا مأجورين؟
الشيخ : نعم. من ءاداب قراءة القرءان أن يُخلص الإنسان نيته لله تعالى بتلاوته فينوي بذلك التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو أراد مع ذلك أن يثبّت حفظه إذا كان حافظا فإن هذه نية صالحة.
السائل : طيب.
الشيخ : لا تنافي الإخلاص لله عز وجل.
ومن الآداب أن يستحضر الثواب الذي رتّب على تلاوة القرءان ليكون محتسبا بذلك على ربه عز وجل راجيا ثوابه مؤمّلا مرضاته.
ومن الآداب أيضا أن يكون متطهّرا وذلك لأن القرءان من أشرف الذكر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سلّم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ قال ( إني لست على وضوء فأحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة ) ولكن إن كان الإنسان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرءان إلا إذا قرأ شيئا يريد به الذكر وهو من القرءان فلا بأس أو يريد به الدعاء وهو من القرءان فلا بأس فلو قال بسم الله الرحمان الرحيم يريد بذلك البسملة والتبرك بذكر اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس بهذا ولو قال (( رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ إِذ هَدَيتَنا وَهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ )) يريد بذلك الدعاء لا القراءة فلا بأس أما إذا كان يريد القراءة فإن القرءان لا يحل أو لا تحل قراءته للجنب وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ القرءان لكن لا يمس المصحف لأن المصحف لا يمسّه إلا طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم ( أن لا يمس القرءان إلا طاهر ) والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر لقول الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال (( ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم )) فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهر.
وأما من قال إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر واستدل بقوله تعالى (( لا يمسه إلا المطهرون )) فاستدلاله بهذه الأية ضعيف لأن المراد بالمطهرون في الأية الكريمة الملائكة ولو أراد المطهرون يعني الذين على طهارة لقال إلا المتطهِرون أو إلا المطّهرون كما قال تعالى (( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) .
أما من قال إنه يجوز أن يمس المصحف بدون طهارة مستدلا بالبراءة الأصلية وأنه لا دليل على ذلك وحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ( أن لا يمس القرءان إلا طاهر ) على أن المراد بالطاهر المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجُس ) فاستدلاله أو فجوابه عن ذلك ضعيف لأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبّر عن المؤمن بالطاهر وإنما يعبّر عن المؤمن بالإيمان والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه لا على أمر لا يقع في كلامه إلا نادرا.
على كل حال من ءاداب قراءة القرءان أن يكون الإنسان متطهرا، قال بعض أهل العلم ومن ءادابها أي ءاداب قراءة القرءان أن يتسوّك عند قراءة القرءان لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك حيث تمر الحروف من هذا الفم فيحسن أن لا تمر إلا من طريق مطهّر.
ومن ءاداب قراءة القرءان أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع بقدر ما يستطيع فأما هذّ القرءان والسرعة فيه فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام لأنه يُخرج الكلمات عن صورتها والحروف عن صورتها وإن كان لا يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك لا بأس به سواء قرأه بتجويد أو بغير تجويد لأن قراءته بالتجويد من باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب فإن حسّن صوته بالقرءان بالتجويد فهذا خير وإن لم يفعل فلا إثم عليه.
أما بالنسبة لاستماع القرءان فإن من الآداب أن يكون المستمع منصتا متابعا للقارئ لقول الله تعالى (( وَإِذا قُرِئَ القُرءانُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ )) ولا ينبغي للإنسان أن يُقرأ القرءان عنده وهو غافل لاه أو متحدّث مع غيره بل الأفضل والأوْلى أن يستمع ويُنصت لتناله الرحمة.
وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرءان عند قوم يرى أنه لا تُعجبهم القراءة في ذلك الوقت لأنه في هذا يشق عليهم ويحمّلهم ما لا يستطيعون لكن إن رأى منهم محبة لقراءته أو طلبوا منه ذلك فهذا طيب أن يقرأ فيعمر المكان بقراءة القرءان أما أن يُرهقهم بالقراءة وهم لا يريدونها في هذا المكان أو في هذا الوقت فهذا ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يُرهق أصحابه بقراءة القرءان كلما جلس معهم بل كان عليه الصلاة والسلام يُراعي أحوالهم ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم ودنياهم وأنت إذا قرأت على قوم لا يُحبون قراءة القرءان في هذا المكان أو في هذا الزمن فربما تحملهم على كراهة القرءان فيأثموا وتأثم أنت لأنك أنت السبب ولكن يُقرأ القرءان ما ائتلفت عليه القلوب وأحبته.
ومن ءاداب القرءان للقارئ والمستمع إذا مر بأية سجدة أن يسجد فإن السجود عند ءاية السجود من السنن المؤكدة حتى قال بعض أهل العلم إن السجدة واجبة ولكن القول الراجح أنها أن السجدة أعني سجدة التلاوة ليست بواجبة إن سجد فقد فعل خيرا وإن ترك فلا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر ءاية السجدة في سورة النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد وقال " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فالسجود للتلاوة سنّة وليس بواجب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم. من ءاداب قراءة القرءان أن يُخلص الإنسان نيته لله تعالى بتلاوته فينوي بذلك التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو أراد مع ذلك أن يثبّت حفظه إذا كان حافظا فإن هذه نية صالحة.
السائل : طيب.
الشيخ : لا تنافي الإخلاص لله عز وجل.
ومن الآداب أن يستحضر الثواب الذي رتّب على تلاوة القرءان ليكون محتسبا بذلك على ربه عز وجل راجيا ثوابه مؤمّلا مرضاته.
ومن الآداب أيضا أن يكون متطهّرا وذلك لأن القرءان من أشرف الذكر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سلّم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ قال ( إني لست على وضوء فأحببت أن لا أذكر الله إلا على طهارة ) ولكن إن كان الإنسان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرءان إلا إذا قرأ شيئا يريد به الذكر وهو من القرءان فلا بأس أو يريد به الدعاء وهو من القرءان فلا بأس فلو قال بسم الله الرحمان الرحيم يريد بذلك البسملة والتبرك بذكر اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس بهذا ولو قال (( رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ إِذ هَدَيتَنا وَهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ )) يريد بذلك الدعاء لا القراءة فلا بأس أما إذا كان يريد القراءة فإن القرءان لا يحل أو لا تحل قراءته للجنب وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ القرءان لكن لا يمس المصحف لأن المصحف لا يمسّه إلا طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم ( أن لا يمس القرءان إلا طاهر ) والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر لقول الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال (( ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ وَلكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُم )) فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهر.
وأما من قال إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر واستدل بقوله تعالى (( لا يمسه إلا المطهرون )) فاستدلاله بهذه الأية ضعيف لأن المراد بالمطهرون في الأية الكريمة الملائكة ولو أراد المطهرون يعني الذين على طهارة لقال إلا المتطهِرون أو إلا المطّهرون كما قال تعالى (( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) .
أما من قال إنه يجوز أن يمس المصحف بدون طهارة مستدلا بالبراءة الأصلية وأنه لا دليل على ذلك وحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم ( أن لا يمس القرءان إلا طاهر ) على أن المراد بالطاهر المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجُس ) فاستدلاله أو فجوابه عن ذلك ضعيف لأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبّر عن المؤمن بالطاهر وإنما يعبّر عن المؤمن بالإيمان والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه لا على أمر لا يقع في كلامه إلا نادرا.
على كل حال من ءاداب قراءة القرءان أن يكون الإنسان متطهرا، قال بعض أهل العلم ومن ءادابها أي ءاداب قراءة القرءان أن يتسوّك عند قراءة القرءان لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك حيث تمر الحروف من هذا الفم فيحسن أن لا تمر إلا من طريق مطهّر.
ومن ءاداب قراءة القرءان أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع بقدر ما يستطيع فأما هذّ القرءان والسرعة فيه فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام لأنه يُخرج الكلمات عن صورتها والحروف عن صورتها وإن كان لا يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك لا بأس به سواء قرأه بتجويد أو بغير تجويد لأن قراءته بالتجويد من باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب فإن حسّن صوته بالقرءان بالتجويد فهذا خير وإن لم يفعل فلا إثم عليه.
أما بالنسبة لاستماع القرءان فإن من الآداب أن يكون المستمع منصتا متابعا للقارئ لقول الله تعالى (( وَإِذا قُرِئَ القُرءانُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا لَعَلَّكُم تُرحَمونَ )) ولا ينبغي للإنسان أن يُقرأ القرءان عنده وهو غافل لاه أو متحدّث مع غيره بل الأفضل والأوْلى أن يستمع ويُنصت لتناله الرحمة.
وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرءان عند قوم يرى أنه لا تُعجبهم القراءة في ذلك الوقت لأنه في هذا يشق عليهم ويحمّلهم ما لا يستطيعون لكن إن رأى منهم محبة لقراءته أو طلبوا منه ذلك فهذا طيب أن يقرأ فيعمر المكان بقراءة القرءان أما أن يُرهقهم بالقراءة وهم لا يريدونها في هذا المكان أو في هذا الوقت فهذا ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يُرهق أصحابه بقراءة القرءان كلما جلس معهم بل كان عليه الصلاة والسلام يُراعي أحوالهم ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم ودنياهم وأنت إذا قرأت على قوم لا يُحبون قراءة القرءان في هذا المكان أو في هذا الزمن فربما تحملهم على كراهة القرءان فيأثموا وتأثم أنت لأنك أنت السبب ولكن يُقرأ القرءان ما ائتلفت عليه القلوب وأحبته.
ومن ءاداب القرءان للقارئ والمستمع إذا مر بأية سجدة أن يسجد فإن السجود عند ءاية السجود من السنن المؤكدة حتى قال بعض أهل العلم إن السجدة واجبة ولكن القول الراجح أنها أن السجدة أعني سجدة التلاوة ليست بواجبة إن سجد فقد فعل خيرا وإن ترك فلا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر ءاية السجدة في سورة النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد وقال " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فالسجود للتلاوة سنّة وليس بواجب. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.