هل يجوز الحلف بغير الله مثلا ( والنبي ) أو ( عليك الشيخ فلان ) ؟ حفظ
السائل : أيضا من أسئلة المستمع ع ع ب مصري ومقيم في الرياض يقول هل يجوز الحلف بغير الله مثلا والنبي عليك الشيخ فلان مثلا؟
الشيخ : نعم. الحلف بغير الله لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال ( لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الشرك حيث قال ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فلا يجوز الحلف بالنبي ولا الحلف بالولي ولا الحلف بالملَك ولا الحلف بالوطن ولا الحلف بالقومية ولا بأي مخلوق كان إنما يُحلف بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى فيُقال مثلا والله العلي العظيم والله الرحمان الرحيم ورب الكعبة أو يُقال وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك من صفاته فإنه يجوز الحلف به.
ومع هذا فإنه لا ينبغي إكثار الحلف لقوله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) فإن معناها على أحد الأقوال أي لا تُكثروا الحلف بالله ولاسيما إذا كان الحلف عن كذب فإن الأمر في ذلك خطير فإن الكذب في اليمين إن تضمّن أكل مال الغير بغير حق ومعلوم أن الكذب ليس فيه حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله.
وينبغي أن يُعلم أن الحالف بالله إذا قرن يمينه بمشيئة الله فإنه لا كفارة عليه إذا حنث مثل أن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا فإنه إن لم يفعله فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذا ينبغي للإنسان كلما حلف أن يقرن حلفه بالمشيئة فإنه يستفيد في ذلك فائدتين، الفائدة الأولى تسهيل الأمر وحصول المقصود والفائدة الثانية أن لا تلزمه الكفارة فيما لو حنِث.
ودليل الأمر الأول أي تسهيل الأمور إذا قرن الإنسان يمينه بالمشيئة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملَك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، لم يقل ذلك لقوة عزيمته عليه الصلاة والسلام فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة فلم يلد إلا واحدة منهن شق إنسان ليبيّن الله عز وجل له ولغيره أن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي لأحد أن يتألى على الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله ) .
وأما الثانية وهي أنه إذا قال إن شاء الله فحنث فلا كفارة عليه فهو ما سقته ءانفا من قوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم. الحلف بغير الله لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال ( لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الشرك حيث قال ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فلا يجوز الحلف بالنبي ولا الحلف بالولي ولا الحلف بالملَك ولا الحلف بالوطن ولا الحلف بالقومية ولا بأي مخلوق كان إنما يُحلف بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى فيُقال مثلا والله العلي العظيم والله الرحمان الرحيم ورب الكعبة أو يُقال وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك من صفاته فإنه يجوز الحلف به.
ومع هذا فإنه لا ينبغي إكثار الحلف لقوله تعالى (( واحفظوا أيمانكم )) فإن معناها على أحد الأقوال أي لا تُكثروا الحلف بالله ولاسيما إذا كان الحلف عن كذب فإن الأمر في ذلك خطير فإن الكذب في اليمين إن تضمّن أكل مال الغير بغير حق ومعلوم أن الكذب ليس فيه حق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله.
وينبغي أن يُعلم أن الحالف بالله إذا قرن يمينه بمشيئة الله فإنه لا كفارة عليه إذا حنث مثل أن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا فإنه إن لم يفعله فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذا ينبغي للإنسان كلما حلف أن يقرن حلفه بالمشيئة فإنه يستفيد في ذلك فائدتين، الفائدة الأولى تسهيل الأمر وحصول المقصود والفائدة الثانية أن لا تلزمه الكفارة فيما لو حنِث.
ودليل الأمر الأول أي تسهيل الأمور إذا قرن الإنسان يمينه بالمشيئة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملَك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، لم يقل ذلك لقوة عزيمته عليه الصلاة والسلام فطاف على تسعين امرأة في تلك الليلة فلم يلد إلا واحدة منهن شق إنسان ليبيّن الله عز وجل له ولغيره أن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأنه لا ينبغي لأحد أن يتألى على الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله ) .
وأما الثانية وهي أنه إذا قال إن شاء الله فحنث فلا كفارة عليه فهو ما سقته ءانفا من قوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.