يقول السائل : إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث ، وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح .؟ حفظ
السائل : هذه رسالة وصلت من المستمع س س الزهراني المملكة العربية السعودية يقول إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح؟
الشيخ : إذا حدث حادث في السيارة فإنه يجب أن يُنظر في سبب هذا الحادث فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي أو تفريط فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الحادث وعليه الكفارة إن مات به أحد، مثال التعدّي أن يحمّل السيارة أكثر مما تتحمّله أو أن يحرفها وهي مسرعة أو أن يُسرع سرعة كبيرة تكون سببا للحادث.
ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة مثل أن يعلم بخلل فيها ولكن يتهاون يقول نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك أو يعرف أن في عجلات السيارة خللا ولكن يتهاون يقول المدى قريب، البلد قريب، المحطة قريبة حتى ينفجر إطار السيارة فهنا يكون عليه ضمان ما تلِف من نفس أو مال وتكون عليه الكفارة.
أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه لا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره بدون سبب منه ومثل أن يتفادى ضررا يخشى منه ويكون حين التفادي انقلبت السيارة فإنه لا شيء عليه، مثاله أن يُقابله شخص على خط سيره فيحرف السيارة لئلا يصطدم به ثم يحصل عند حرفها انقلاب فإن هذا لا شيء عليه.
أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب في هذا الحادث وأما الثاني فلأنه محسن صحيح أنه هو الذي حرف السيارة لكنه حرفها معتقدا أن هذا هو طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره فيكون بهذا العمل محسنا وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) .
ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط فإذا به أمام حفرة أو حجر كبير إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير وإن انحرف كان أسلم له فانحرف وفي انحرافه حصل الانقلاب فإنه ليس عليه شيء في ذلك لأنه تفادى خطرا يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسنا وما على المحسنين من سبيل والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان والكفارة وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء لا ضمان ولا كفارة.
وأما قوله في السؤال عليّ أن أصوم أو أعتق رقبة فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعتق سواء وليس كذلك فإن الواجب في كفارة القتل أن يُعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس فيه صدقة بل إن كان يستطيع أن يصوم صام وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء لقول الله تعالى (( وَما كانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهلِهِ )) إلى قوله (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا )) ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفارة بخلاف كفارة الظهار فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء، العتق (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ )) (( فَمَن لَم يَستَطِع فَإِطعامُ سِتّينَ مِسكينًا )) أما كفارة القتل فليس فيها إطعام بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع الرقبة أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوم. نعم.
الشيخ : إذا حدث حادث في السيارة فإنه يجب أن يُنظر في سبب هذا الحادث فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي أو تفريط فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الحادث وعليه الكفارة إن مات به أحد، مثال التعدّي أن يحمّل السيارة أكثر مما تتحمّله أو أن يحرفها وهي مسرعة أو أن يُسرع سرعة كبيرة تكون سببا للحادث.
ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة مثل أن يعلم بخلل فيها ولكن يتهاون يقول نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك أو يعرف أن في عجلات السيارة خللا ولكن يتهاون يقول المدى قريب، البلد قريب، المحطة قريبة حتى ينفجر إطار السيارة فهنا يكون عليه ضمان ما تلِف من نفس أو مال وتكون عليه الكفارة.
أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه لا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره بدون سبب منه ومثل أن يتفادى ضررا يخشى منه ويكون حين التفادي انقلبت السيارة فإنه لا شيء عليه، مثاله أن يُقابله شخص على خط سيره فيحرف السيارة لئلا يصطدم به ثم يحصل عند حرفها انقلاب فإن هذا لا شيء عليه.
أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب في هذا الحادث وأما الثاني فلأنه محسن صحيح أنه هو الذي حرف السيارة لكنه حرفها معتقدا أن هذا هو طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره فيكون بهذا العمل محسنا وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) .
ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط فإذا به أمام حفرة أو حجر كبير إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير وإن انحرف كان أسلم له فانحرف وفي انحرافه حصل الانقلاب فإنه ليس عليه شيء في ذلك لأنه تفادى خطرا يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسنا وما على المحسنين من سبيل والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان والكفارة وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء لا ضمان ولا كفارة.
وأما قوله في السؤال عليّ أن أصوم أو أعتق رقبة فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعتق سواء وليس كذلك فإن الواجب في كفارة القتل أن يُعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس فيه صدقة بل إن كان يستطيع أن يصوم صام وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء لقول الله تعالى (( وَما كانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِنًا إِلّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهلِهِ )) إلى قوله (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا )) ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفارة بخلاف كفارة الظهار فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء، العتق (( فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ )) (( فَمَن لَم يَستَطِع فَإِطعامُ سِتّينَ مِسكينًا )) أما كفارة القتل فليس فيها إطعام بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع الرقبة أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوم. نعم.