يقول السائل : في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخ زوجها ولا من والد أخ زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء .؟ حفظ
السائل : من اليمن المستمع عبد المحسن يقول في سؤاله الأول في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها ولا من والد أخ زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء؟
الشيخ : نعم. ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلوم أن أخا الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أب الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم لقول الله تعالى في جملة المحرّمات (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن أي يشمل الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزل وعلى هذا فالجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب محرم لزوجة ابن بنته وابن ابنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرما وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأختها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم. ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلوم أن أخا الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أب الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم لقول الله تعالى في جملة المحرّمات (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن أي يشمل الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزل وعلى هذا فالجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب محرم لزوجة ابن بنته وابن ابنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم ..
الشيخ : وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرما وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأختها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.