نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها ، فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال ، فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس ؟ حفظ
السائل : المستمعة من المملكة تقول عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال فهل يجوز أن نلبّس البنت ملابس الولد أو العكس نرجو الإفادة حول هذا؟
الشيخ : لا يجوز أن تلبّس البنت ملابس الولد ولا الولد ملابس البنت لأن هذا يتضمن تشبّه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أنه يحرُم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه فإن الأفضل أن يتصدّق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين في بلد ءاخر يُرسله إليهم ولا يجوز في هذه الحال أن يُتلفه مع إمكان الانتفاع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعة للمال. نعم.