هل يعد زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاة لمن حاد الله ورسوله ؟ وهل يعتبر الأب أجنبيا يجب عدم الكشف له ؟ حفظ
السائل : أيضا من أسئلة المستمعة تقول هل تُعد زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاة لمن حاد الله ورسوله وهل يُعتبر الأب أجنبيا يجب عدم الكشف له؟
الشيخ : صلة الرحم لا تُعتبر موالاة بل الموالاة شيء والصلة شيء ءاخر ولهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ الولاية في سورة واحدة فقال تعالى في سورة الممتحنة (( يا أَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُم أَولِياءَ تُلقونَ إِلَيهِم بِالمَوَدَّةِ )) وقال في نفس السورة (( لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فِي الدّينِ وَلَم يُخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبَرّوهُم وَتُقسِطوا إِلَيهِم )) فصلة الرحم أمر منفصل عن الولاية وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو كانوا كفارا لكن بدون موالاة ومناصرة ومعاضدة على ما هم عليه من الكفر.
وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلا ولكن مع ذلك ينبغي أن يحرص على عرض الإسلام عليهم ونُصحهم وإرشادهم لعل الله أن يهديهم بسببه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.