فتاة رضعت من عمتها مع ابنها الصغير ، هل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير ؟ حفظ
السائل : المستمعة من سوريا تقول فتاة رضعت من عمتها مع ابنها الصغير ..
الشيخ : إيش إيش؟ فتاة؟
السائل : فتاة رضعت من عمتها.
الشيخ : نعم.
السائل : مع ابنها الصغير هل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟
الشيخ : نعم. إذا كان هذا الرضاع تام الشروط فإنه لا يحل لها أن تتزوج من أخيه الكبير لأن الطفل إذا رضع من امرأة صار ولدا لها وولدا لمن نسب لبنها إليه من زوج إن كانت زوجة أو مالك إن كانت سرية أو واطئ بشبهة إن كانت موطوءة بشبهة سواء كان أولادها سابقين على رضاع هذا الطفل أو لاحقين وسواء كان أولاد زوجها منها أو من زوجة أخرى سابقة أو لاحقة ولكن لابد أن نعلم إنه يُشترط في الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر وفي زمن الإرضاع فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له لحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم " كان فيما أنزل من القرءان عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرءان " وعلى هذا فما دون الخمس لا أثر له فإذا رضع طفل من امرأة أربع مرات لم يكن ولدا لها ولا أخا لأولادها ولا أخا لأولاد زوجها من غيرها.
وأما إذا رضع خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ولدا لها وأخا لأولادها من زوجها أو من زوج غيره ولأولاد زوجها منها أو من غيرها، من زوجها التي أرضعت الطفل وهي في حباله أو من زوج ءاخر سابق أو لاحق وأخا لأولاد زوجها التي أرضعت الطفل في حباله منها أو من غيرها.
إذًا لابد في الرضاع المؤثر من أن يكون خمس رضعات فأكثر ولابد أيضا أن يكون في زمن الإرضاع وزمن الإرضاع اختلف العلماء فيه فمنهم من قيّده بالحولين وقال ما كان قبل الحولين فهو مؤثر وما بعدهما فلا يؤثر سواء فطم الطفل أم لم يُفطم ومن العلماء من قال إن العبرة بالفطام فإذا فطم الطفل فلا أثر للرضاع بعد فطامه وإذا لم يفطم فالرضاع مؤثر ولو زاد على الحولين.
والفطام معروف هو أن يتغذى الطفل بغير اللبن أما مادام الطفل لا يتغذى إلا باللبن فليس بمفطوم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.