إذا حلف الإنسان قائلا ( علي عهد الله أن أفعل كذا ) أو ( علي نذر لله أن أفعل كذا ) ثم حنث ولم يف بهذا العهد هل عليه كفارة ؟ وما هي ؟ حفظ
السائل : إذا حلف الإنسان قائلاً: " عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو عليّ نذر لله أن أفعل كذا " ثم حنث، ولم يفي بهذا العهد، هل عليه كفارة؟ وما هي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل ) حتى إن من أهل العلم من قال: إن النذر محرّم لأن الإنسان يُلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرّض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وقد أشار الله عز وجل إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال تعالى: (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذورا معلّقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو إن شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه، ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه ءانفا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن يُعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وإذا ابتلي الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله عليّ نذر أن أؤدي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقا غير معلّق بشيء أو يكون معلقا بشيء، فالأول: كأن يقول لله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فلله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس.
على كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفّر ولو فعل كان ءاثما، أما إذا كان نذر غير الطاعة فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين وكفارة اليمين بيّنها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وهذه الثلاثة على التخيير (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) .
وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي عهد أو لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه أن يكفّر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يُعتق رقبة.
وللإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية: أن يفرّق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يؤدّمه حتى يكمل إطعاما ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ، مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا، ولو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزيادة والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ محمد هل يُشترط عشرة مساكين إذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم يا شيخ الأقارب وال، يدخلون في هذا؟
الشيخ : لا يدخلون لقوله تعالى: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )) والمساكين سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم، لكن إذا قدِّر أنه لم يجد فقد بيّن الله حكم ذلك في ءاخر الأية في قوله: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يُشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول يا فضيلة الشيخ.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخوتنا المستمعين إلى أن النذر الذي يلتزم به الإنسان مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل ) حتى إن من أهل العلم من قال: إن النذر محرّم لأن الإنسان يُلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرّض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وقد أشار الله عز وجل إلى كراهة النذر وإلزام الإنسان نفسه فقال تعالى: (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) ثم إننا نسمع دائما عن أناس نذروا نذورا معلّقة على شرط من الشروط كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا أو إن شفاني الله أو ما أشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه، ولا يفي به وهذا كما أشرت إليه ءانفا تعريض من الإنسان لنفسه أن يقع في هذه العقوبة العظيمة أن يُعقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه وإذا ابتلي الإنسان فنذر فإن كان النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ولا فرق بين أن يكون نذر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله عليّ نذر أن أؤدي زكاتي أو نذر طاعة مستحبة كأن يقول لله عليّ نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين أن يكون هذا النذر مطلقا غير معلّق بشيء أو يكون معلقا بشيء، فالأول: كأن يقول لله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس والثاني أن يقول إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فلله عليّ نذر أن أصوم الإثنين والخميس.
على كل حال كل نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه ويكفّر ولو فعل كان ءاثما، أما إذا كان نذر غير الطاعة فإن كان نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين وكفارة اليمين بيّنها الله تعالى في قوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وهذه الثلاثة على التخيير (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) .
وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي عهد أو لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا ولم يفعله يلزمه أن يكفّر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يُعتق رقبة.
وللإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى: أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو إليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية: أن يفرّق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يؤدّمه حتى يكمل إطعاما ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ، مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا، ولو أخرج إنسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزيادة والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم شيخ محمد هل يُشترط عشرة مساكين إذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم يا شيخ الأقارب وال، يدخلون في هذا؟
الشيخ : لا يدخلون لقوله تعالى: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )) والمساكين سواء كانوا من الأقارب أم من غيرهم بل إذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم، لكن إذا قدِّر أنه لم يجد فقد بيّن الله حكم ذلك في ءاخر الأية في قوله: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه ومن لم يجد المساكين وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام لكن يُشترط في الأيام الثلاثة إذا صامها أن تكون متتابعة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول يا فضيلة الشيخ.