وجدت سوارا من الذهب بالمسجد النبوي الشريف في شهر رمضان وأخذته وعرضته للبيع وكان سعره ما يقارب (420ريال ) تصدقت بجزء منه وأخذت الباقي ، فما حكم الشرع عملي هذا ؟ حفظ
السائل : تقول في سؤالها وجدت سواراً من الذهب في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان وأخذته وعرضته للبيع وكان سعر ما يقارب من أربعمائة وعشرين ريالاً تصدّقت بجزء منه وأخذت الباقي فما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا مأجورين؟
الشيخ : هذا العمل خطأ لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، يعرف نوعها وصفتها وجميع ما يُحتاج إلى تعريفه ثم ينشدها لمدة سنة كاملة ليعرف صاحبها فإن جاء صاحبها فذاك وإلا فهي له ولا يحل له أن يتصرف فيها أو يتملكها قبل تمام السنة إلا إذا كان التصرّف لمصلحتها مثل أن تكون هذه اللقطة مما يفسد سريعا فيبيعها من أجل الحفاظ عليها فلا بأس ولكن لا يتملّكها قبل تمام السنة.
وتصحيح الخطأ الذي وقع من هذه السائلة الأن أن تتصدّق ببقية الثمن الذي باعت السوار به لأنه ليس ملكا لها وتتوب إلى الله مما صنعت ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أيضا المستمعة تقول.