عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوما مثلا نرجو التوجيه ؟ حفظ
السائل : عندما يحلف الشخص على فعل شيء ثم يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية أم في كل أسبوع يوم مثلاً نرجو التوجيه مأجورين؟
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث وقد يترجّح عدمه فإذا حلف أن يفعل محرّما فإنه لا يحِل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنث وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه، بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث، إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرّم وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنّة فيقول: والله لا أصلي راتبة الظهر فإننا نقول له: صل لأن اليمين لا تسقط استحباب ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل، الأصل أنه يُطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه.
من هذه الضوابط يمكن أن يتبيّن للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخيّر فيها والرابع على الترتيب، الثلاثة المخيّر فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع إلى قوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) هذه ثلاثة مخيّر فيها، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) ولكن كيف نُطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان، الطريق الأول أن نصنع غداء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدّون أو يتعشون.
الطريق الثاني أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز أو من البر وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا خمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس الصاع الموجود حاليا عندنا أو ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزّع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة.
السائل : مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : فإذا كانوا عائلة مثلا عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأ.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يجد، إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم فإنه، نعم، ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرّق بينها إلا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) فإنه كان يقرأها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث وقد يترجح الحنث وقد يترجّح عدمه فإذا حلف أن يفعل محرّما فإنه لا يحِل له أن يفعله لأن اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنث وإذا حلف ألا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فإن الجماعة لا تسقط عنه بيمينه، بل يجب عليه أن يصلي وهذا هو الحنث، إذن يجب الحنث وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرّم وتارة يترجح الحنث مثل أن يحلف على ترك سنّة فيقول: والله لا أصلي راتبة الظهر فإننا نقول له: صل لأن اليمين لا تسقط استحباب ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصل، الأصل أنه يُطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن يتركه.
من هذه الضوابط يمكن أن يتبيّن للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول: إذا حلف على شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخيّر فيها والرابع على الترتيب، الثلاثة المخيّر فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام إذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع إلى قوله تعالى: (( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) هذه ثلاثة مخيّر فيها، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )) ولكن كيف نُطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان، الطريق الأول أن نصنع غداء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدّون أو يتعشون.
الطريق الثاني أن نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز أو من البر وربع الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا خمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس الصاع الموجود حاليا عندنا أو ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزّع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد أو في بيوت متفرقة.
السائل : مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ؟
الشيخ : فإذا كانوا عائلة مثلا عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأ.
السائل : طيب.
الشيخ : أما إذا لم يجد، إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم فإنه، نعم، ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام وتكون متتابعة لا يفرّق بينها إلا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: (( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) فإنه كان يقرأها ( فصيام ثلاثة أيام متتابعة ) . نعم.
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.