الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثرت أو قلت .؟ حفظ
السائل : الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها هل عليها زكاة إن كثُرت أو قلت أفيدونا بهذا؟
الشيخ : نعم. الماشية التي يُعلفها صاحبها إما أن تكون للتجارة وإما أن تكون للتنمية فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة وإن كانت تُعلّف والتي للتجارة هي التي يشتريها صاحبها للتكسّب بها، يشتريها في أول النهار ويبيعها في ءاخر النهار إذا حصل له فيها ربح فتكون هذه الماشية عنده بمنزلة القماش عند التاجر وبمنزلة الذهب عند تاجر الذهب وبمنزلة العقارات عند تجار العقارات لا يُريد منها البقاء، يُريد منها الربح فمتى حصل الربح أخرجها من ملكه فهذه فيها الزكاة على كل حال قلت أم كثرت حتى لو لم يكن عنده إلا بعير واحدة تبلغ النصاب أي النصاب من الفضة فإنه يلزمه أن يزكيها فمثلا إذا كان عنده بعير واحدة تساوي خمسمائة ريال وجب عليه أن يزكيها وهي بعير واحدة أما إذا كانت الماشية التي عنده لا يُريدها للتجارة وإنما يُريدها للتنمية واستغلالها باللبن والأولاد فإن هذه لا زكاة فيها مادام يُعلفها أكثر السنة أو كل السنة لأن الأحاديث الواردة في الماشية تقيّد هذا بالسائمة والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فأما التي تُعلف الحول كله أو أكثره فإنه ليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة. نعم.
السائل : طيب، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع الحقيقة لم يذكر اسمه وله مجموعة من الأسئلة يقول.