هل يجوز للمرأة قص الشعر إذا وصل نصف الساق .؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما حكم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق؟
الشيخ : والله ما أدري عن صحة هذا الخبر أن يصل رأس المرأة إلى نصف ساقها ولكن الله على كل شيء قدير، إذا وصل إلى نصف الساق فلا حرج عليها أن تقصه إلى القدر المعتاد بين النساء على وجه لا تتأذى به وأما إذا كان الرأس على الوجه المعتاد الذي ليس فيه أذية فإن أهل العلم ولاسيما فقهاء الحنابلة رحمهم الله كرهوا قص شعر الرأس من الأمام أو الخلف لكن إذا قصته على وجه يكون مشابها لرأس الرجل كان هذا القص حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ) فإذا قصت المرأة رأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة بالرجل سواء قصدت التشبه أو لم تقصد لأن ما حصل به التشبه لا يُشترط فيه نية التشبه.
إذن التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد فإذا حصلت صورة التشبه كان ممنوعا ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فإنه لا يُشترط فيه نية التشبه مادام وقع على الوجه المشبه ولكن ينبغي أن نعرف ما هي حقيقة التشبه حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بفعل شيء يختص به من تشبّه به فيه بأن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار مثلا، هذا الشيء من خصائص النساء، هذا الشيء من خصائص الرجال فإذا كان هذا الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله سواء بقصد أو بغير قصد أي سواء كان بقصد التشبه أم بغير قصد التشبه وكذلك إذا كان من خصائص الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله وإذا كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجل أن يفعله.
السائل : بارك الله فيكم. المستمعة فائزة سلمان من السودان تقول.