صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة أرجو الإفادة .؟ حفظ
السائل : صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة أرجو الإفادة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام ) .
أما صوم محرّم فقد كان واجبا في أول الأمر ثم نسِخ بصوم رمضان وصار صومه تطوّعا أعني صوم محرّم وصوم العاشر منه أوْكد من صوم بقية الأيام منه وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيْض فإنه يُرجى أن يُكتب لها أجر صوم اليوم العاشر لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه فإنه يُكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى: (( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ )) وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض لا يُشرع لها أن تقضي اليوم العاشر لأن صوم اليوم العاشر مقيّد بيومه فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يُقضى لأنه سنّة فات وقتها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤال المستمعة أروى من بريدة في سؤالها الثاني تقول.