ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيت ؟ حفظ
السائل : ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت؟ أرجو الإفادة بهذا السؤال.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوّث الحيطان وربما تُعشّش على الكتب وعلى الملابس فهي من الحشرات المؤذية وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فإذا حصل منها أذية فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش وإذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضا.
والقاعدة الشرعية: أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يُسنّ قتلها كالعقرب والفأرة والحية ونحوها وإما أن تكون مؤذية لسبب عارض فهذه لا يُسن قتلها مطلقا ولكن تُقتل في حال أذيتها ولا تُقتل إذا كانت في حال لا تؤذي فيها لأن قتلها في حال لا تؤذى فيه قد يكون سببا لتعوّد النفس على العدوان على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم أو الكراهة إنما على سبيل التورّع والأوْلى لأن الحشرات وشبهها جاءت السنّة بها على ثلاثة وجوه، الوجه الأول: الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) فهذه الخمس ما كان مثلها أو أشد أذية يُشرع قتلها بكل حال سواء حصلت منها الأذية فعلا أم لم تحصل لأنها إن حصلت منها الأذية فقد قُتِلت بتلبسها بالأذية وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية.
والقسم الثاني: ما نهى الشرع عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: ( النملة والنحلة والهدهد والصُرَد ) فهذه لا تقتل.
والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه فالأوْلى ألا تقتل وإن قتِلت فلا حرج فيها.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم عبد الرحمان المنطقة الشرقية تقول في صلاتها.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوّث الحيطان وربما تُعشّش على الكتب وعلى الملابس فهي من الحشرات المؤذية وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فإذا حصل منها أذية فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش وإذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضا.
والقاعدة الشرعية: أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يُسنّ قتلها كالعقرب والفأرة والحية ونحوها وإما أن تكون مؤذية لسبب عارض فهذه لا يُسن قتلها مطلقا ولكن تُقتل في حال أذيتها ولا تُقتل إذا كانت في حال لا تؤذي فيها لأن قتلها في حال لا تؤذى فيه قد يكون سببا لتعوّد النفس على العدوان على مخلوقات الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم أو الكراهة إنما على سبيل التورّع والأوْلى لأن الحشرات وشبهها جاءت السنّة بها على ثلاثة وجوه، الوجه الأول: الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) فهذه الخمس ما كان مثلها أو أشد أذية يُشرع قتلها بكل حال سواء حصلت منها الأذية فعلا أم لم تحصل لأنها إن حصلت منها الأذية فقد قُتِلت بتلبسها بالأذية وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية.
والقسم الثاني: ما نهى الشرع عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: ( النملة والنحلة والهدهد والصُرَد ) فهذه لا تقتل.
والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه فالأوْلى ألا تقتل وإن قتِلت فلا حرج فيها.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة أم عبد الرحمان المنطقة الشرقية تقول في صلاتها.