رجل صلى المغرب غالبا على ظنه أنه على طهارة وعند صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده ، فما رأيكم في عمله هذا ؟ حفظ
السائل : رجل صلى المغرب غالباً على ظنه وبدون شك أنه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوء فذهب يتوضأ وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا نرجو الإفادة؟
الشيخ : نعم. عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبيّن له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبيّن له أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويُعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي وقد قال الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) .
وبه يتبيّن الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا أو جاهلا.
وأما الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه، قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين، لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور.
وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضا صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتديا به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعا له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نواه ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف جنس لأن النفل جنس والفرض جنس ءاخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالما به فقد أجازه حقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكما وقد نص أهل العلم على أنما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكما لأنه لو كان مخالفا لما يرضاه الله عز وجل لبيّنه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قوله تعالى: (( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا )) فأنكر الله عليهم ما يبيّتونه من القول الذي لا يرضاه.
على كل حال القول الراجح أنه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني يقول.
الشيخ : نعم. عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبيّن له أنه صلى المغرب بلا وضوء أعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبيّن له أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر ويُعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد تمام صلاته فإنه لا إعادة عليه وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي وقد قال الله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت ) .
وبه يتبيّن الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا أو جاهلا.
وأما الثاني وهو من صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه، قال أهل العلم مفرقين بين المسألتين، لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور.
وأما صلاته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضا صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتديا به غير مخالف له فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فإن هذا الرجل لم يختلف على إمامه بل كان متابعا له فصحت صلاته من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فصحت صلاته باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نواه ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية بل اختلاف جنس لأن النفل جنس والفرض جنس ءاخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان عالما به فقد أجازه حقيقة وإن كان لم يعلم به فقد أجازه حكما وقد نص أهل العلم على أنما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع حكما لأنه لو كان مخالفا لما يرضاه الله عز وجل لبيّنه الله تعالى وإن كان قد خفي عن نبيه كما في قوله تعالى: (( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا )) فأنكر الله عليهم ما يبيّتونه من القول الذي لا يرضاه.
على كل حال القول الراجح أنه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام فصلاتك إذن صحيحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني يقول.