ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الزوج ؟ حفظ
السائل : ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته؟ أرجو منكم التوضيح كاملاً حول هذا.
الشيخ : حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) وفي قوله عز وجل: (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )) فحق كل واحد على الأخر ما جرى به العرف والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وأمور تكون على الزوجة على كل حال فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في أكبر مجمّع اجتمع فيه المسلمون حول نبيّهم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فلا يحل للرجل أن يُقصّر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، فللزوجة أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا لأن هندا بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان وقالت: إنه رجل شحيح لا يُعطيني ما يكفيني وولدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال ( ولكم عليهن ألا يوطئن فرَشكم أحداً تكرهونه ) فلا يحل للمرأة أن تمكّن أحدا من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب لها لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تُطيعه، يجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تُطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .
أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدِم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ فنقول: هذا يرجع إلى العرف فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يُعيّن الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) .
وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور أعني الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها، ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغيّر العرف واطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يُحكم بما يقتضيه العرف.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا في حلقة هذا الأسبوع.
الشيخ : حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) وفي قوله عز وجل: (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )) فحق كل واحد على الأخر ما جرى به العرف والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وأمور تكون على الزوجة على كل حال فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة في أكبر مجمّع اجتمع فيه المسلمون حول نبيّهم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فلا يحل للرجل أن يُقصّر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها ومتى وجب عليه القيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، فللزوجة أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا لأن هندا بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان وقالت: إنه رجل شحيح لا يُعطيني ما يكفيني وولدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال ( ولكم عليهن ألا يوطئن فرَشكم أحداً تكرهونه ) فلا يحل للمرأة أن تمكّن أحدا من دخول بيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب لها لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تُطيعه، يجب عليها أن تطيعه فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تُطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ( أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .
أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدِم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ فنقول: هذا يرجع إلى العرف فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يُعيّن الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى: (( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) .
وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور أعني الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها، ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغيّر العرف واطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يُحكم بما يقتضيه العرف.
السائل : طيب.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا في حلقة هذا الأسبوع.