إذا صليت أنا وصبي خلف الإمام وهذا الصبي لم يبلغ الحلم فهل صلاتي صحيحة ؟ وهل الصبي يكمل الصف ؟ وهل وقوف الصبية في الصفوف الأمامية مقبول شرعا ، فقد قرأت حديثا عن أبي موسى الأشعري في هذا المعنى وهو أن يصف الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء ؟ حفظ
السائل : إذا صليت أنا وصبي خلف الإمام وهذا الصبي لم يبلغ الحلم، يعني: نحن ثلاثة بالإمام فهل صلاتي صحيحة؟ وهل الصبي يُكمل الصف؟ وهل وقوف الصبية في الصفوف الأمامية للصلاة مقبول شرعاً؟ لقد قرأت حديثاً عن أبي موسى الأشعري في هذا المعنى وهو أن يصف الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء؟
الشيخ : نعم. القول الراجح أن مصافة الصبي صحيحة يعني أنه يجوز للإنسان أن يصف خلف الإمام وليس معه إلا صبي لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يصلي بـأنس بن مالك فقام أنس بن مالك ومعه يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا في صلاة النفل ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مصافة الصبي في صلاة الفرض فمنهم من قال: إنه لا يجوز ومنهم من قال: إنه جائز وهذا هو القول الصحيح كما قلت ءانفا لأنه من القواعد المقررة المعروفة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، إلا بدليل يدل على ذلك ويدل لهذه القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل إن الصحابة رضي الله عنهم حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به أو يوتر على راحلته حيثما توجهت به قالوا: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " لئلا يتوهم واهم أن الفريضة مثل النافلة في هذه الحال.
وهذا يدل على أن الفريضة ما ثبت في النفل ثبت فيها إلا بدليل فالقول الراجح أنه يجوز للصبي أن يكون مصافا للبالغ سواء كان ذلك خلف الصف أو خلف الإمام.
وأما تقدّم الصبيان إلى الصف الأول أو ما يليه فإنه لا بأس به أيضا فإذا تقدموا إلى الصف الأول ولم يحصل منهم ما يشوّش على المصلين فإنه لا يجوز إقامتهم من مكانهم لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.
وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم يصفون وحدهم وراء الصفوف فإنه لا دليل عليه بل في ذلك مفسدة لأن الصبيان إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم تشويش على المصلين ولعبوا في الصلاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع عبد الله عباس ويسأل ويقول أرجو من فضيلتكم يا فضيلة الشيخ أن تبيّنوا لي.
الشيخ : نعم. القول الراجح أن مصافة الصبي صحيحة يعني أنه يجوز للإنسان أن يصف خلف الإمام وليس معه إلا صبي لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يصلي بـأنس بن مالك فقام أنس بن مالك ومعه يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا في صلاة النفل ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مصافة الصبي في صلاة الفرض فمنهم من قال: إنه لا يجوز ومنهم من قال: إنه جائز وهذا هو القول الصحيح كما قلت ءانفا لأنه من القواعد المقررة المعروفة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، إلا بدليل يدل على ذلك ويدل لهذه القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل إن الصحابة رضي الله عنهم حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به أو يوتر على راحلته حيثما توجهت به قالوا: " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " لئلا يتوهم واهم أن الفريضة مثل النافلة في هذه الحال.
وهذا يدل على أن الفريضة ما ثبت في النفل ثبت فيها إلا بدليل فالقول الراجح أنه يجوز للصبي أن يكون مصافا للبالغ سواء كان ذلك خلف الصف أو خلف الإمام.
وأما تقدّم الصبيان إلى الصف الأول أو ما يليه فإنه لا بأس به أيضا فإذا تقدموا إلى الصف الأول ولم يحصل منهم ما يشوّش على المصلين فإنه لا يجوز إقامتهم من مكانهم لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.
وأما قول من قال من أهل العلم: إنهم يصفون وحدهم وراء الصفوف فإنه لا دليل عليه بل في ذلك مفسدة لأن الصبيان إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم تشويش على المصلين ولعبوا في الصلاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع عبد الله عباس ويسأل ويقول أرجو من فضيلتكم يا فضيلة الشيخ أن تبيّنوا لي.