أرغب الزواج من فتاة لكن الوالد غير موافق ويرغب في تزوجي من فتاة من أقربائه علما أنها لا تصلي فماذا أفعل ؟ حفظ
السائل : يرغب في الزواج من فتاة ارتضاها لنفسه، لكن الوالد يقول غير موافق ويرغب بتزويجي من فتاة من أقربائه علماً بأنها لا تصلي ماذا عساي أن أفعل أرشدوني وانصحوني مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول: أولا إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوّج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يُجبره على التزوّج بامرأة لا يُريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه والتي لا يملك نفسه فيها فلا يجوز أن يُجبر على ما لا يريد وأن يُمنع مما يريد هذا بالنسبة لأب هذا السائل وأوجّه النصيحة إليه بأن يدع ابنه وما يريد.
أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال أي لا يلزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها وأن يدع امرأة يريدها فله أن يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها ولاسيما أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوّج بها حتى تعود إلى الإسلام لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوّج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بامرأة لا تصلي.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للأب أن يُكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يُريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك وله أن يتزوّج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يُعد ذلك عقوقا بوالده. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أ خ من السودان يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول: أولا إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوّج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يُجبره على التزوّج بامرأة لا يُريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه والتي لا يملك نفسه فيها فلا يجوز أن يُجبر على ما لا يريد وأن يُمنع مما يريد هذا بالنسبة لأب هذا السائل وأوجّه النصيحة إليه بأن يدع ابنه وما يريد.
أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال أي لا يلزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها وأن يدع امرأة يريدها فله أن يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها ولاسيما أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوّج بها حتى تعود إلى الإسلام لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوّج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بامرأة لا تصلي.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للأب أن يُكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يُريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك وله أن يتزوّج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يُعد ذلك عقوقا بوالده. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع أ خ من السودان يقول.