والدي يحنث في أيمان كثيرة هل يجوز لي أن أكفر عنه مع علمه ثم أخبره أني قد دفعت كفارة اليمين عنه ؟ حفظ
السائل : والدي يحنث في أيمان كثيرة، هل يجوز لي أن أكفّر عنه مع عدم علمه ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنه؟
الشيخ : أقول أولا انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول إن شاء الله فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله ييسّر له ما أراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داوود النبي الكريم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة فولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان فلم يأته ولا ولد واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان درَكاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله ) فأنت انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول: إن شاء الله حتى لا تلزمه كفارة لو حنث في يمينه.
أما بالنسبة لإخراج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تلزم الحالف فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب أن يؤدّيها عن نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولا قبل أن تؤدّي عنه وقل له: إني أريد أن أكفّر عن يمينك التي حنِثت فيها فإذا سكت ولم ينهك وأدّيت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولا قبل أن يوكّلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردّد عندي فإنه قد يقال: إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا ليس هناك نية ممن يجب عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول بأن.
الشيخ : أقول أولا انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول إن شاء الله فإن الإنسان إذا حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث ويستفيد من قول إن شاء الله فائدة أخرى وهي أن الله ييسّر له ما أراد فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داوود النبي الكريم قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة فولدت منهن امرأة واحدة شق إنسان فلم يأته ولا ولد واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان درَكاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله ) فأنت انصح والدك عن كثرة الحلف وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرن يمينه بقول: إن شاء الله حتى لا تلزمه كفارة لو حنث في يمينه.
أما بالنسبة لإخراج الكفارة عنه فمن المعلوم أن الكفارة إنما تلزم الحالف فهو المسؤول عنها وهو الذي يجب أن يؤدّيها عن نفسه وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولا قبل أن تؤدّي عنه وقل له: إني أريد أن أكفّر عن يمينك التي حنِثت فيها فإذا سكت ولم ينهك وأدّيت عنه فلا حرج أما إذا أديت عنه أولا قبل أن يوكّلك ثم أخبرته بذلك فأجازه فهذا محل تردّد عندي فإنه قد يقال: إن هذا لا بأس به لإجازته إياه وقد يقال إنه لا ينفع لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي من نية ممن يجب عليه وهنا ليس هناك نية ممن يجب عليه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول بأن.