إذا كان شخص حفر بئرا أو اشتراها فيجعلها في سبيل الله فما حكم الشرع فيمن يأخذ الماء منها ويبيعه للآخرين إما للشرب أو سقي المزارع ؟ حفظ
السائل : إذا كان شخص حفر بئراً أو اشتراها ليجعلها في سبيل لله لمن أراد أن يشرب ولمن أراد أن يأخذ من هذا الماء فما حكم الشرع في نظركم فيمن يأخذ الماء من هذه البئر ويبيعه على الناس الأخرين إما ليشربوا وإما ليسقوا به مزارعهم أفتونا مأجورين؟
الشيخ : الواجب فيما وقّف أن يتصرّف فيه الناس على حسب شرط الواقف فإذا كان هذا الواقف إنما وقّفه لينتفع به الناس ويشربوا منه ما يحتاجون إليه فإنه لا يحِل لأحد أن يأخذ من هذا الماء ليبيعه لاسيما إذا كان ماء البئر قليلا بحيث إذا أخذه غوّره على من بعده.
وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذا البئر أو ببيعه فإن الأمر يكون واسعا.
المهم أن الأشياء الموقوفة تُستعمل على حسب شرط الواقفين. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الدمام من المستمع ف ح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السائل : يقول يا فضيلة الشيخ.