امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث أنه ( من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله ) ولا تستطيع أن تقضي في شوال فهل يصح لها أن تصوم ستا من شوال وتقضي رمضان في ذي القعدة ؟ حفظ
السائل : امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث بأنه ( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله ) تقول وهي لا تستطيع أن تقضي وهل يصح لها أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي في ذي القعدة؟
الشيخ : لا، لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يُتبع بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال لكن إذا كان لا يُمكنها أن تقضي في شوال مثل أن تكون امرأة نفِست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس أربعين يوما ثم طهُرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخّرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة أيام من شوال كسائر التطوّع بالصوم وقال: إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوّع بالصوم فإنه يجوز أن يُقدّم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح أي هذا الظن ظن غير صواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرّح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يُمكن أن يكون قبل تمام المتبوع.
أما صوم التطوّع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم من قال إن التطوّع قبل القضاء أعني التطوّع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم من قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصحة بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الديْن الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوّع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوّع.
فمثلا إذا قال قائل: أنا علي صيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشر ذي الحجة، فهل أصوم بنية صيام عشر ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشر ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع منصور بلوي يقول في السؤال الأول.
الشيخ : لا، لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) فلا بد من إكمال رمضان أولا ثم يُتبع بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال لكن إذا كان لا يُمكنها أن تقضي في شوال مثل أن تكون امرأة نفِست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس أربعين يوما ثم طهُرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوما من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملا لأنها أخّرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة أيام من شوال كسائر التطوّع بالصوم وقال: إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوّع بالصوم فإنه يجوز أن يُقدّم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح أي هذا الظن ظن غير صواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرّح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يُمكن أن يكون قبل تمام المتبوع.
أما صوم التطوّع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم من قال إن التطوّع قبل القضاء أعني التطوّع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم من قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصحة بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الديْن الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوّع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوّع.
فمثلا إذا قال قائل: أنا علي صيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشر ذي الحجة، فهل أصوم بنية صيام عشر ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان؟ نقول: صم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشر ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع منصور بلوي يقول في السؤال الأول.