تقول : هل تحل الزكاة لأقاربي مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب ؟ حفظ
السائل : تقول هل تحل الزكاة لأقاربي مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب؟
الشيخ : الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد لأن ( الصدقة على القريب صدقة وصلة ) كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز فمثلا إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكوْنه واسع المال وهو فقير فإنه لا يجوز أن يُعطيه من زكاته بل يجب عليه أن أنفق عليه من مالي نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما فمثل إذا كان للسائلة، نعم، فنقول في جواب السائلة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلا ولكنه يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه الحال لأن أمها في هذه الحال لا يلزمها الإنفاق عليها، أي لا يلزم البنت الإنفاق على أمها في هذه الحال لأنها لا تستطيع ذلك فيجوز أن تعطيها من زكاتها.
وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفاءه فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها.
والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريبا له ولكن بشرط ألا يحمي بها ماله فإن كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه فإن هذا لا يجوز لأن النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.