ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ولمن يكون الحج ؟ حفظ
السائل : حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ ولمن يكون حجه؟
الشيخ : إذا حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن كان قد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعا ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له وإذا كان قد أخذ شيئا ممن نوى الحج عنه فإنه يردّه إليه أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضة فيكون قد أدّى عن غيره حجا في محلّه فيجزئ عنه. نعم.
السائل : طيب.