شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم ، ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامر لأمين الصندوق بصرف مكافآت للعمال والصدقات والتبرعات وقروض لبعض المحتاجين فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدى وكيل الصندوق الصلاحيات الممنوعة له ؟ حفظ
السائل : شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت للعمال وصدقات وتبرّعات وقروض لبعض المحتاجين فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدّى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له؟
الشيخ : إذا تعدّى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من الصندوق لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وعليه أن ينصح الوكيل ويُخوّفه من الله.
ومن المعلوم أن الوكيل والأصح أن نقول أن الولي على مال القصّار لا يحل له أن يتبرّع بشيء من أموالهم ولا بالصدقة وأما القرض فإنه قد يجوز بشرط أن يكون المقترض مليّا أو يُقيم ضامنا مليّا أو يرهن رهنا يُمكن الوفاء منه وبشرط ءاخر وهو أن يكون للمولّى عليه مصلحة في هذا القرض ولا أريد بالمصلحة الزيادة لأن الزيادة في القرض من الربا ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحة للمولّى عليه فإذا اجتمع هذان الشرطان الأول: المصلحة والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مليّا أو يقيم ضامنا مليّا أو يدفع رهنا يُحرز ويمكن القضاء منه فإن ذلك لا بأس به وحينئذٍ نقول: تصرّفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم جائز وهو ما كان فيه مصلحة كالبيع والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك.
قسم ممنوع على كل حال كالصدقات والتبرّعات.
وقسم جائز بشرط وهو القرض والشرط هو ما أشرت إليه أولا وهو أن نضمن هذا المال بحيث يكون المقترض مليّا أو يقيم ضامنا مليّا أو يدفع رهنا محرزا والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أبو عبد الله يذكر بأنه.
الشيخ : إذا تعدّى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من الصندوق لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وعليه أن ينصح الوكيل ويُخوّفه من الله.
ومن المعلوم أن الوكيل والأصح أن نقول أن الولي على مال القصّار لا يحل له أن يتبرّع بشيء من أموالهم ولا بالصدقة وأما القرض فإنه قد يجوز بشرط أن يكون المقترض مليّا أو يُقيم ضامنا مليّا أو يرهن رهنا يُمكن الوفاء منه وبشرط ءاخر وهو أن يكون للمولّى عليه مصلحة في هذا القرض ولا أريد بالمصلحة الزيادة لأن الزيادة في القرض من الربا ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه فهذا مصلحة للمولّى عليه فإذا اجتمع هذان الشرطان الأول: المصلحة والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مليّا أو يقيم ضامنا مليّا أو يدفع رهنا يُحرز ويمكن القضاء منه فإن ذلك لا بأس به وحينئذٍ نقول: تصرّفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم جائز وهو ما كان فيه مصلحة كالبيع والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك.
قسم ممنوع على كل حال كالصدقات والتبرّعات.
وقسم جائز بشرط وهو القرض والشرط هو ما أشرت إليه أولا وهو أن نضمن هذا المال بحيث يكون المقترض مليّا أو يقيم ضامنا مليّا أو يدفع رهنا محرزا والثاني: أن يكون في ذلك مصلحة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. أبو عبد الله يذكر بأنه.