شخص أم جماعة وفي أثناء الصلاة حس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلا فما الحكم في ذلك ؟ حفظ
السائل : شخص أمّ جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياءً ، وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلاً فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا ؟
فإن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال : ( لا يخرج أو قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) .
وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث ، ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين :
الوجه الأول : أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث .
والثاني : أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم .
ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لا يستحي من الحق ، والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو خور مذموم .
وفي هذه الحال أعني إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلا : يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ، ويتمون صلاتهم .
فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم .
وقد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بينما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ، فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح ، بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح .
وهذا التفريق لا وجه له ، والصورتان كلتاهما سواء ، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفا ، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرت أيضا ، فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة ، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم بنفسه ، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا ؟
فإن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال : ( لا يخرج أو قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) .
وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث ، ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين :
الوجه الأول : أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث .
والثاني : أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم .
ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لا يستحي من الحق ، والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو خور مذموم .
وفي هذه الحال أعني إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلا : يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ، ويتمون صلاتهم .
فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ، ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم .
وقد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بينما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ، فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح ، بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح .
وهذا التفريق لا وجه له ، والصورتان كلتاهما سواء ، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفا ، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرت أيضا ، فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة ، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة أو يصلي كل واحد منهم بنفسه ، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين .
السائل : بارك الله فيكم .