يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن فهل تجب الزكاة في مثل هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ، ونقوم بشراء العلف لهنّ ، هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم ؟
الشيخ : نقول : إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة ، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول ، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها ، هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر .
أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها ، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر ، وتقدر بالقيمة لا بالعين ، فإذا كان عنده مائة شاة مثلاً وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب فإنه يقدر قيمة هذه المائة ويخرج ربع العشر كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك .
والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها الزكاة بكل حال و وهي ربع عشر قيمتها ، وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول ، وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة .
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نقول : إذا كان عند الإنسان غنم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة ، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول ، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها ، هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر .
أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بكل حال ولو كان يعلفها ، وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر ، وتقدر بالقيمة لا بالعين ، فإذا كان عنده مائة شاة مثلاً وهو يبيع ويشتري في الغنم بالتكسب فإنه يقدر قيمة هذه المائة ويخرج ربع العشر كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها مدة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك .
والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها الزكاة بكل حال و وهي ربع عشر قيمتها ، وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول ، وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة .
السائل : بارك الله فيكم.