صل في مسجد بجوار سكنه وفي صلاة المغرب نزل مطر خفيف لا يعوق الناس عند الذهاب إلى المسجد مع العلم أن الطريق معبد ، فجمع الإمام بين المغرب والعشاء ، فتركت الصلاة معهم ولم أجمع معهم العشاء فهل علي إثم في ذلك ؟ مع العلم أن الإمام لم ينبه أنه سيجمع بين المغرب والعشاء ؟ حفظ
السائل : يقول بأنه صلى في مسجد بجوار سكنه ، وفي صلاة المغرب نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء ، فتركت الصلاة معهم ولم أجمع العشاء فهل علي إثم في ذلك أفيدوني أفادكم الله ، مع العلم بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء ؟
الشيخ : أما الفقرة الثانية وهي قوله : مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب ؟
فإن هذا لا يضر ، يعني إنه لا يلزم المأمومين أن ينووا الجمع عند الإحرام لصلاة المغرب ، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع سواء نوى أم لم ينو ، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر سواء نوى القصر أم لم ينو ، لأن العبرة بوجود السبب .
وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف ، فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع ، فإذا رأى أنه مبيح للجمع ساغ له أن يجمع ، وأنت لك أن تجمع معه لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع ، فهنا نقول : الأفضل ألا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفا ، فاخرج وصل في المسجد الآخر الذي لا يجمع .
ولكن هنا نقول : لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصل معهم وانوها نافلة وصلي العشاء في وقتها في المساجد الأخرى .
الشيخ : أما الفقرة الثانية وهي قوله : مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب ؟
فإن هذا لا يضر ، يعني إنه لا يلزم المأمومين أن ينووا الجمع عند الإحرام لصلاة المغرب ، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع سواء نوى أم لم ينو ، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر سواء نوى القصر أم لم ينو ، لأن العبرة بوجود السبب .
وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف ، فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع ، فإذا رأى أنه مبيح للجمع ساغ له أن يجمع ، وأنت لك أن تجمع معه لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع ، فهنا نقول : الأفضل ألا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفا ، فاخرج وصل في المسجد الآخر الذي لا يجمع .
ولكن هنا نقول : لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصل معهم وانوها نافلة وصلي العشاء في وقتها في المساجد الأخرى .