حججنا مع والدنا 1401هـ لأول مرة فلما أحرمنا وطفنا طواف القدوم وقصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض عاملا وقد صمت عشرة أيام في الرياض والوالد لم يصم فما هو المطلوب مني ومن والدي أرجو الإفادة ؟ حفظ
السائل : حججنا مع والدي عام 1401هـ أول مرة نحج فيها ، ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين ، والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض فأنا أعمل هنا وقد صمت عشرة أيام في الرياض والوالد لم يصم ، أرجو إفادتي في ذلك وما هو المطلوب مني ومن والدي بارك الله فيكم ؟
الشيخ : ليس عليك وعلى والدك شيء وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل لم تريدا به التحلل من الإحرام لأنكما مفردان للحج ، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق أو قصر وكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فليس عليه إثم وليس عليه فدية لقول الله تعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) وقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقوله تعالى في الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم ، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم .
والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك.
الشيخ : ليس عليك وعلى والدك شيء وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل لم تريدا به التحلل من الإحرام لأنكما مفردان للحج ، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق أو قصر وكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فليس عليه إثم وليس عليه فدية لقول الله تعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) وقوله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وقوله تعالى في الصيد : (( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم ، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم .
والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك.