إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم .؟ حفظ
السائل : إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت في مكة ثم طهرت وأرادت أن تغتسل فهل تغتسل من مكة أم تذهب لتغتسل من التنعيم ؟
الشيخ : إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلا ثم طهرت فإنها تغتسل في مكان إقامتها في بيتها ثم تذهب وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها ، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم ولا إلى الميقات لأنها قد أحرمت من الميقات ، لكن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لا تحرم ، وتدخل مكة وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منه وهذا خطأ ، لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج أن يحرم منه حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر .
ويشكل على النساء في هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا أحرمت بثوب لا تغيره وهذا خطأ ، لأن المرأة في الإحرام ليس لها لباس معين كالرجل ، الرجل لا يلبس القميص والبرانس والعمائم والسراويل والخفاف ، والمرأة يحل لها ذلك تلبس ما شاءت من الثياب فإذا أحرمت بثوب وغيرت إلى ثوب آخر فلا حرج ، لذلك نقول للمرأة أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج وإذا طهرت فاغتسلي ، ثم اذهبي إلى الطواف والسعي والتقصير ، وتغيير الثياب لا يضر ولا أثر له في هذا الأمر أبدا .
السائل : بارك الله فيكم.