رجل كبير أصيب بمرض فلم يصل وقتين لعدم شعوره ثم بدأ يصلي فهل عليه أن يصلي ما ترك ؟ حفظ
السائل : رجل كبير أصيب بمرض فلم يصل وقتين لعدم شعوره ثم بدأ يصلي فهل عليه أن يصلي ما ترك ؟
الشيخ : القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة الإغماء إذا كان بغير اختيار من المريض أنه لا قضاء عليه أي لا يقضي الصلاة التي فاتته ، وذلك لأنه غير مكلف حيث إن عقله قد غاب ، ولا يصح قياسه على النائم الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى : (( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) ) ، لأن الفرق بين المغمى عليه والنائم ظاهر جدا ، فالنائم معه شيء من الإحساس ولهذا يستيقظ إذا أوقظ بخلاف المغمى عليه فإنه أشد منه تغطية للعقل ولهذا لا يستيقظ إذا أوقظ .
أما إذا كان الإغماء بسبب من الإنسان مثل أن يكون سببه تعاطي البنج أو نحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء لأن الغيبوبة التي حصلت له كانت بفعله .
فالقاعدة إذن : " أن من أغمي عليه بمرض أو حادث أو غير ذلك مما ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة ، وإذا كان إغماؤه بسبب منه فإن عليه أن يقضي " .
أما في الصوم فإذا أغمي عليه في رمضان فإنه يقضي اليوم الذي أغمي عليه فيه سواء كان يوما واحدا أم أكثر ، والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر فإن الحائض الممنوعة من الصوم شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، كذلك هذا الذي منع من الصوم حسا عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة الإغماء إذا كان بغير اختيار من المريض أنه لا قضاء عليه أي لا يقضي الصلاة التي فاتته ، وذلك لأنه غير مكلف حيث إن عقله قد غاب ، ولا يصح قياسه على النائم الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى : (( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي )) ) ، لأن الفرق بين المغمى عليه والنائم ظاهر جدا ، فالنائم معه شيء من الإحساس ولهذا يستيقظ إذا أوقظ بخلاف المغمى عليه فإنه أشد منه تغطية للعقل ولهذا لا يستيقظ إذا أوقظ .
أما إذا كان الإغماء بسبب من الإنسان مثل أن يكون سببه تعاطي البنج أو نحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء لأن الغيبوبة التي حصلت له كانت بفعله .
فالقاعدة إذن : " أن من أغمي عليه بمرض أو حادث أو غير ذلك مما ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة ، وإذا كان إغماؤه بسبب منه فإن عليه أن يقضي " .
أما في الصوم فإذا أغمي عليه في رمضان فإنه يقضي اليوم الذي أغمي عليه فيه سواء كان يوما واحدا أم أكثر ، والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر فإن الحائض الممنوعة من الصوم شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، كذلك هذا الذي منع من الصوم حسا عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
السائل : بارك الله فيكم .