لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة كما سمعت وهو زواج الشغار حيث أن والدي قال لي : سنزوج أختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر فما حكم الشرع في هذا ؟ وماذا يترتب عليه ؟ حفظ
السائل : لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة فيما سمعت وهو زواج الشغار ، حيث أن والدي قال لي : سنزوج أختك للرجل الفلاني ويزوجنا هو أخته مع التفريق في المهر ، فما حكم الشرع في هذا الزواج ؟ وما المترتب عليه أرجو الإفادة مأجورين ؟
الشيخ : إذا كان هذا الذي وقع بدون شرط فإنه ليس من نكاح الشغار ، يعني أنه إذا كان أبوك حين خطب لك بنت الرجل أعطاه المهر ثم إن الرجل بعد ذلك خطب أختك من أبيك فأعطاه فإن هذا ليس بشغار ، وعلى هذا فيكون النكاح صحيحا بالنسبة لك وبالنسبة للذي تزوج أختك ولا حرج عليكما في هذا ، والشغار أن يزوج الإنسان وليته على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما مهر .
السائل : بارك الله فيكم.