ما حكم بيع تسع هلالات بعشر ريالات ورقية من أجل الكلام في التلفون ؟ حفظ
السائل : ما حكم فضيلة الشيخ بيع الهلل التسع بعشرة ريالات ورقية من أجل التكليم في التلفون أو الهاتف ؟
الشيخ : الذي أرى أنه لا بأس بذلك ، وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري ، وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يدا بيد أي أن كلا منهما يقبض العوض في محل العقد فإن هذا لا بأس به .
أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح بمعنى لو أعطاه عشرة في الضحى ، وقال : ائتني في العصر أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز.
السائل : بارك الله فيكم.