صلى بنا أحد الأئمة وأثناء التشهد الأول قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهرا اعتقادا منه أنها الثانية فسبح له المأمومون فظن أنه نسي إحدى السجدات فسجد فسبحوا ثم قام فجهر بالقراءة فسبحوا فتحير الإمام فقال أحد المصلين له : هذه الصلاة بطلت ونعيذها مرة ثانية فهل كلامه صحيح ؟ حفظ
السائل : صلى أحد الأئمة بنا وأثناء التشهد الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهراً اعتقاداً منه أنها الركعة الثانية فسبح المأمومون فظن أنه نسي إحدى السجدات فسجد ، فسبحوا ثم قام فجهر بالقراءة فسبحوا ، فتحير الإمام ، فقال أحد المصلين وهو صاف : هذه الصلاة بطلت نعيدها مرة ثانية . نرجو توضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة ؟.
الشيخ : هذه مسألة غريبة ، ونحن نقول : لو جهر الإنسان فيما يسر به أي في الركعة التي يسن فيها الإسرار فإن صلاته لا تبطل حتى ولو كان عمدا فضلا عما إذا كان سهوا ، لأن الجهر والإسرار في موضعهما سنة وليس بواجب ، ففي هذه الصورة نقول : إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر بالقراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا يكررون عليه بل يستمر على جهره ولا حرج ، لكنه فيما إذا بقي على جهره فإنه سوف يجلس إذا سجد السجدتين لأنه يظن أن هذه الثانية حينئذ إذا جلس يؤكدوا عليه بأن يقوم ، ولو تفطن أحد فيما إذا جهر في مكان يسر فيه لو تفطن أحد فقرأ قوله تعالى : (( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ )) لانتبه الإمام ، وتنبيه الإمام بالآية لا بأس به ، لأن فيه مصلحة ولا تبطل به الصلاة .
أما سجود الإمام بعد أن كان قائما ثم نزل فسجد فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه جاهل فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل به الصلاة .
وأما الرجل الذي تكلم وقال : أعيدوا الصلاة ، فإنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاته أيضا لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضر ، ودليل ذلك معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله ، فقال له معاوية : يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم منكرين ما قال، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا هو حكم هذه المسألة ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة لحضور القلب وأن يوفق غيرهم من المصلين لحضور القلب ، والإنسان إذا حضر قلبه وأبعد عن الوساوس والهواجس فإن الغالب أنه لا يحصل منه مثل هذا السهو الكبير.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذه مسألة غريبة ، ونحن نقول : لو جهر الإنسان فيما يسر به أي في الركعة التي يسن فيها الإسرار فإن صلاته لا تبطل حتى ولو كان عمدا فضلا عما إذا كان سهوا ، لأن الجهر والإسرار في موضعهما سنة وليس بواجب ، ففي هذه الصورة نقول : إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر بالقراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا يكررون عليه بل يستمر على جهره ولا حرج ، لكنه فيما إذا بقي على جهره فإنه سوف يجلس إذا سجد السجدتين لأنه يظن أن هذه الثانية حينئذ إذا جلس يؤكدوا عليه بأن يقوم ، ولو تفطن أحد فيما إذا جهر في مكان يسر فيه لو تفطن أحد فقرأ قوله تعالى : (( وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ )) لانتبه الإمام ، وتنبيه الإمام بالآية لا بأس به ، لأن فيه مصلحة ولا تبطل به الصلاة .
أما سجود الإمام بعد أن كان قائما ثم نزل فسجد فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه جاهل فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل به الصلاة .
وأما الرجل الذي تكلم وقال : أعيدوا الصلاة ، فإنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاته أيضا لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضر ، ودليل ذلك معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله ، فقال له معاوية : يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم منكرين ما قال، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا هو حكم هذه المسألة ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة لحضور القلب وأن يوفق غيرهم من المصلين لحضور القلب ، والإنسان إذا حضر قلبه وأبعد عن الوساوس والهواجس فإن الغالب أنه لا يحصل منه مثل هذا السهو الكبير.
السائل : بارك الله فيكم.