إذا كان الزوج لا يصلي و الزوجة تصلي ماذا يلزم على المصلي اتجاه الذي لا يصلي ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ إذا كان الزوج لا يصلي وزوجته تصلي أو العكس ماذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟
الشيخ : إذا كان الزوج لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في بيته ، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم :
فمن الكتاب قوله تعالى عن المشركين : (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) .
ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ".
وعلى هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي لأن المسلمة لا تحل للكافر قال الله تعالى : (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) .
وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي فالحكم كذلك أي يجب التفريق بينهما ، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية فإنه يحل له أن يتزوجها والتي لا تصلي ليست يهودية ولا نصرانية وإنما هي مرتدة .
ولكن هذا الأمر أرجو الله ألا يكون أرجو الله أن يمن على من كان يترك الصلاة بالهداية والرجوع إلى الله وأن يصلي حتى تبقى الأمور على ما هي عليه فلا يحصل شيء من هذا التفريق ولا سيما إذا كان بينهما أولاد فإن الأمر شديد وليس بالهين.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كان الزوج لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في بيته ، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة وذلك بدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم :
فمن الكتاب قوله تعالى عن المشركين : (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) .
ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ".
وعلى هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي لأن المسلمة لا تحل للكافر قال الله تعالى : (( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) .
وإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي فالحكم كذلك أي يجب التفريق بينهما ، لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية فإنه يحل له أن يتزوجها والتي لا تصلي ليست يهودية ولا نصرانية وإنما هي مرتدة .
ولكن هذا الأمر أرجو الله ألا يكون أرجو الله أن يمن على من كان يترك الصلاة بالهداية والرجوع إلى الله وأن يصلي حتى تبقى الأمور على ما هي عليه فلا يحصل شيء من هذا التفريق ولا سيما إذا كان بينهما أولاد فإن الأمر شديد وليس بالهين.
السائل : بارك الله فيكم.