ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بسواك أو بغير سواك ؟ حفظ
السائل : ما حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء سواء بالسواك أو من غير سواك ؟
الشيخ : خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ، ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ )) .
وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين أعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء ، قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض وضوءه ، قد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوءه ، قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوءه ، وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين ، وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه ، لأنها ثابتة بدليل شرعي ، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : خروج الدم من الفم بعد الوضوء لا ينقض الوضوء بل لو خرج من غير الفم دم كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء ، ولكن إذا خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه لقوله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ )) .
وليعلم أن جميع ما يخرج من البدن سوى البول والغائط والريح وهي تخرج من السبيلين أعني هذه الثلاثة فما عداها لا ينقض الوضوء ، قد يحتجم الإنسان فلا ينتقض وضوءه ، قد يرعف أنفه فلا ينتقض وضوءه ، قد تنجرح قدمه فلا ينتقض وضوءه ، وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من البدن سوى الخارج من السبيلين ، وإذا لم يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على ما هي عليه ، لأنها ثابتة بدليل شرعي ، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي.
السائل : بارك الله فيكم.