إذا كان شخص عنده دين لشخص آخر وأعطاه شيئا أو حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عليه هل هذا العمل جائز ؟ حفظ
السائل : إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده هل هذا العمل جائز ؟
الشيخ : لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى بمكافأته مثله أو حسن منه ، مثال ذلك : لو كان لشخص على آخر مائة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريالا ، فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه ويبقى على المدين خمسين ريالا فقط ، أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي خمسين ريالا أو أكثر ، أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فإن ذلك لا يجوز.
السائل : بارك الله فيكم.