صلى رجل الجمعة في أحد المساجد وهو مسافر وبعد الصلاة قام صلى العصر قصرا بحجة أنه مسافر ومتوجه إلى بلده قبل العصر ، فما حكم هذا العمل ؟ حفظ
السائل : صلى شخص الجمعة في أحد المساجد وهو مسافر ، وبعد الصلاة قام وصلى العصر قصراً بحجة أنه مسافر وأنه سيتوجه إلى بلده قبل أذان العصر؟
الشيخ : الجمعة صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر في أمور كثيرة معروفة لأهل العلم ، ومما تفارق فيه الظهر أنه لا يجوز جمع العصر إليها إذا كان الإنسان مسافرا ، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الجمع ليس فيها إلا الجمع بين الظهر والعصر ، وصلاة الجمعة لا تسمى صلاة ظهر ، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت .
وعلى هذا فإني أقول لهذا الأخ الذي صلى العصر مع الجمعة : أعدها الآن صلاة عصر مقصورة ، لأن الرجل إذا نسي صلاة وهو في سفر أو أخل بشيء منها يوجب عليه أن يعيدها ، فإنه يقضيها كما وجبت أي يقضي صلاة السفر إذا كان في الحضر ركعتين والعكس بالعكس فيقضي صلاة الحضر إذا ذكرها في السفر يقضيها أربعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فقوله : ( فليصلها ) الضمير يعود على هذه المنسية أو التي نام عنها يعود إليها بصفتها ، فإذا كانت الفائتة مقصورة صلاها قصرا وإذا كانت تامة صلاها تامة.
السائل : بارك الله فيكم.